وأخرجه الدارمي ٢/٢٥٩، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ٢/٩٦، وابن الجارود في "المنتقى" "٦٥٥" من طريق أبي الوليد، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي "١٨٦٨"، وأحمد ٢/٨٣ - ٨٤ و١٣٩، وأبو داود "٣٣٥٤" في البيوع: باب اقتضاء الذهب من الورق، والترمذي "١٢٤٢" في البيوع: باب ماجاء في الصرف، والنسائي ٧/٢٨١ - ٢٨٢ في البيوع: باب بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة، وابن ماجه "٢٢٦٢" في التجارات: باب اقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهبن والدارقطني ٣/٢٣ - ٢٤ن والبيهقي ٥/٢٨٤ و٣١٥ من طرق عن حماد بن سلمة، به. وصحَّحه الحاكم على شرطِ مُسلمٍ، ووافقه الذهبي. وأخرجه عبد الرزاق "١٤٥٥٠"، وأحمد ٢/٣٣ و٨٣، وأبو داود "٣٣٥٥"، والنسائي ٧/٢٨٢ باب أخذ الورق من الذهب والذهب من الورق، وابن ماجه "٢٢٦٢"، والطحاوي في "شرح المشكل" ٢/٩٥، من طرق عن سماك بن حرب، به. قال البيهقي: الحديث يتفرد به سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير من أصحاب ابن عمر. وقال الترمذي: هذا الحديث لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، وروى داود بن أبي هند هذا الحديث عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر موقوفاً. قلت ورواية ابن أبي هند هذه أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" ٦/٣٣٢ بإسناد صحيح. قال: حدثنا ابن أبي زائدة، عن داود بن أبي هند، عن سعيد بن جبير، قال: رأيت ابن عمر يكون عليه الدنانيرن فيعطي الورق بقيمتها.