وأخرجه أحمد ٢/٩١ و١٥٥ و١٥٧، وأبو عبيد في "الأموال" ٧٤٠، وحميد بن زنجوية في "الأموال" ١١٠٥، والبيهقي ٦/١٤٦ عن عبد الله بن عمر العمري –وهو ضعيف-، عن نافع، عن ابن عمر. وأخرجه البخاري ٢٣٧٠ في الشرب والمساقاة: باب لا حمى إلاّ لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وحميد بن زنجوية ١١٠٤، والبيهقي ٦/١٤٦ من طريق الليث، عن يونس، عن ابن شهاب قال: بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حَمَى النقيع، وأن عمر حَمَى الشرف والربذة. وهذا مرسل أو معضل، كما قال الحافظ في "الفتح" ٥/٥٥، لكن وصله أبو داود ٣٠٨٤ فقال: حدثنا سعيدُ بن منصور، حدثنا. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=