للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ الْمَوْضِعِ الَّذِي كَانَ يُهِلُّ الْحَاجُّ مِنْهُ إِذَا كَانَ طَرِيقُهُ عَلَى الْمَدِينَةِ أَوْ نَوَاحِيهَا

٣٧٦٢ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يَقُولُ: بَيْدَاؤُكُمْ هَذِهِ الَّتِي تَكْذِبُونَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا! مَا أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا مِنْ عند المسجد. يعني مسجد ذي الحليفة ١. [٨:٥]


١ إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في الموطأ ١/٣٣٢في الحج: باب العمل في الإهلال.
وأخرجه البخاري ١٥٤١ في الحج: باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة، ومسلم ١٨٨٦ في الحج: باب أمر أهل المدينة بالإحرام من عند مسجد ذي الحليفة, وأبو داوود ١٧٧١ في المناسك: باب في وقت الإٌحرام، والنسائي ٥/١٦٢-١٦٣ في الحج: باب العمل في الإهلال، والطحاوي ٢/١٢٢ والبغوي ١٨٦٩ من طرق عن مالك، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد ٢/١٠، والحميدي ٦٥٩ والبخاري ١٥٤١، ومسلم ١١٨٦ ٢٤ والترمذي ٨١٨ في الحج: باب ما جاء من أي الموضعين أحرم النبي صلى الله عليه وسلم، وابن خزيمة ٢٦١١ من طرق عن سفيان، عن موسى بن عقبة، به.
قال النووي في شرح مسلم" ٨/٩٢: البيداء: قال العلماء: هي الشرف الذي قدام ذي الحليفة إلى جهة مكة، وهي بقرب ذي الحليفة، وسميت بيداء لأنه ليس فيها بناء ولا أثر، وكان مفازة تسمى بيداء.
وقوله: "تكذبون فيها" أي تقولون: إنه صلى الله عليه وسلم أحرم منها، ولم يحرم منها، وإنما أحرم قبلها من عند مسجد ذي
الحليفة، ومن عند الشجرة التي كانت هناك، وكانت عند المسجد. وسماهم ابن عمر كاذبين؛ لأنهم أخبروا بالشيء على خلاف ما هو ... والكذب عند أهل السنة هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو، سواء تعمده، أم غلط فيه، أو سها. انتهى. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

<<  <  ج: ص:  >  >>