للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثَلَاثًا، وَيَسْخَطُ لَكُمْ ثَلَاثًا، يَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، وَأَنْ تَنَاصَحُوا مَنْ وَلَّاهُ اللَّهُ أَمَرَكُمْ، وَيَسْخَطُ لَكُمْ قِيلَ، وَقَالَ: وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ» (١) . [٣: ٦٨]

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الْإِلْحَافِ فِي الْمَسْأَلَةِ، وَإِنْ كَانَ الْمَرْءُ مُضْطَرًا

٣٣٨٩ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبَانَ الْقُرَشِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَخِيهِ، سَمِعَهُ مِنْ مُعَاوِيَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُلْحِفُوا فِي


= (١٤٧٠) في الزكاة: باب الاستعفاف عن المسألة، والنسائي ٥/٩٦ في الزكاة: باب الاستعفاف عن المسألة، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هريرة وأخرجه أحمد ٢/٢٤٣، والحميدي (١٠٥٧) عن سفيان، عن أبي الزناد به.
وأخرجه أحمد ٢/٢٥٧ و٣٩٥ و٤٧٥ و٤٩٦ و٥١٣، والحميدي (١٠٥٦)
و (١٠٥٨) ، وابن أبي شيبة ٣/٢٠٩، والبخاري (١٤٨٠) في الزكاة. باب قول
الله تعالى. {لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا} ، و (٢٠٧٤) في البيوع باب كسب الرجل
وعمله بيده، و (٢٣٧٤) في المساقاة: باب بيع الحطب والكلأ، ومسلم (١٠٤٢)
في الزكاة: باب كراهة المسألة للناس والترمذي (٦٨٠) في الزكاة. باب ما جاء
في النهي عن المسألة، والبيهقي ٤/١٩٥، والبغوي (١٦١٥) من طرق عن أبي
هريرة.
وأخرج القسم الأول منه أحمد ٢/٤٣٦ من طريق ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدٍ
الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هريرة.
وأخرجه أحمد ١/١٩٣ من حديث عبد الرحمن بن عوف، وفيه راوٍ لم يسمَّ.
(١) إسناده صحيح على شرطهما وهو في " الموطأ " ٢/٩٩٠. ومن طريق مالك
أخرجه البخاري في " الأدب المفرد " (٤٤٢) والبغوي (١٠١) =

<<  <  ج: ص:  >  >>