للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ الْعَدَدِ الْمَحْصُورِ الَّذِي اسْتُثْنِيَ مِنْهُ مَا ذَكَرْنَاهُ

٤٤٥٩ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ: أَخْبَرَتْنِي عَمْرَةُ عَنْ عَائِشَةَ "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يقطع في ربع دينار فصاعدا" ١.


١ إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الجبار بن العلاء فمن رجال مسلم. سفيان: هو ابن عيينة.
وأخرجه الشافعي ٢/٨٣، وأحمد ٦/٣٦، والحميدي ٢٧٩، ومسلم ١٦٨٤ ١ في الحدود: باب حد السرقة ونصابها، وأبو داود ٤٣٨٣ في الحدود: باب ما يقطع فيه السارق، والترمذي ١٤٤٥ في الحدود: باب ما جاء في كم تقطع يد السارق، والنسائي ٨/٧٩ في القطع: باب ذكر الاختلاف على الزهري، والطحاوي ٣/١٦٣ و١٦٦ و١٦٧، وابن الجارود ٨٢٤، والبيهقي ٨/٢٥٤، والبغوي ٢٥٩٥ من طرق عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وجعل مرة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومرة من قوله. قال الترمذي: حديث عائشة حديث حسن صحيح. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

<<  <  ج: ص:  >  >>