للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِأَكْلِ اللُّقْمَةِ إِذَا سَقَطَتْ مِنْ يَدَيِ الْآكِلِ لِئَلَّا يَتْرُكَهَا لِلشَّيْطَانِ

٥٢٤٩- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ, قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ, عَنْ ثَابِتٍ

عَنْ أَنَسٍ, أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ, فَلْيُمِطِ الْأَذَى عَنْهَا وَلْيَأْكُلْهَا, وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ, وَأَسْلِتُوا الصَّحْفَةَ, فَإِنَّهُ لَا يُدْرَى فِي أَيِّ طعامكم تكون البركة" ١.

٩٥ -


= صاحب هذا القول, ويبيح أن يجمع الإنسان بين لونين وبين إدامين, وأكثر ما روى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الأفعال التي ليست قربات نحو الشرب واللباس, والعقود والقيام, فكل ذلك يدل على الإباحة.
(١) إسناده صحيح على شرط مسلم, رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة فمن رجال مسلم.
وأخرجه الدرامي ٢/٩٦, وابن أبي شيبة ٨/٢٩٤, وأحمد٣/١٧٧, وعلى بن الجعد٣٤٧٦, ومسلم, ٢٠٣٤
في الأشربة: باب استحباب لعق الأصابع والقصعة, والترمذي١٨٠٣ في الأطعمة: باب ما جاء في اللقمة تسقط,
وأبو داود ٣٨٤٥ في الأطعمة: باب في اللقمة تسقط، ومن طريقه البيهقي ٧/٢٧٨ من طرق عن حماد بن سلمه، بهذا الإسناد.
قال الترمذي: حديث حسن غريب صحيح.
وأخرجه أحمد مختصراً ٣/١٠٠ من طريق حميد عن أنس.

<<  <  ج: ص:  >  >>