وأخرجه أبو داود "٣٤٦١" في البيوع: باب فيمن باع بيعتين في بيعة، والحاكم ٢/٤٥، وعنه البيهقي ٣/٣٤٣ من طريق ابن أبي شيبة، بهذا والإسناد. وقال العلامة ابن القيم في "تهذيب السنن" ٥/١٠٥: وللعلماء في تفسي هذا الحديث وقولان: أحدهما: أن يقول بعتك نقداً بعشرة أو عشرين نسيئة، وهذا الذي رواه أحمد عن سماك، فسره في حديث ابن مسعود قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة". قال: الرجل يبيع البيع، فيقول: هو على نساء بكذا، وبنقد بكذا، وهذا التفسير ضعيف، فإنه لا يدخل الربا في هذا الصورة ولا صفقتين هنا وإنما صفقة واحدة بأحد الثمنين. والتفسير والثاني: أن يقول: أبيعكها بمئة إلى سنة على أن أشتريها منك بثمانين حالة، وهذا معنى الحديث الحديث الذي لا معنى له غيره، وهو مطابق لقوله صلى الله عليه وسلم: "فله أو كسهما أو الربا"، فإنه إما أن يأخذ الثمن الزائد فيربي أو الثمن الأول فيكون هو أوكسهما ومطابق لصفقتين في صفقة، فأنه قد جمع صفقتي النقد والنسيئة في صفقة واحدة ومبيع واحد، وهو قد قصد بيع دراهم عاجلة بدراهم مؤجلة أكثر منها ولا يستحق إلا رأس ماله، وهو أوكس الصفقتين، فإن أبى إلا الأكثر كان قد أخذ الربا. قلت: وبهذا التفسير يتبين لك خطأ الاستدلال بهذا الحديث على منع بيع التقسيط من بعض منتحلى صناعة العلم في عصرنان فخالفوا بذلك جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة المتبوعون القائلون بجوازه وحليته.