للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الْمَرْءِ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي

٤٩٦٥ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ عن بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بعض"١. [٢: ٣]


١ إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في "الموطأ" ٢/٦٨٣ في البيوع: باب ما ينهي عنه من المساقاة والمبايعة.
ومن طريقه أخرجه الشافعي ٢/١٤٦، وأحمد ٢/٦٣، والدارمي ٢/٢٥٥، والبخاري "٢١٣٩" في البيوع: باب لايبيع على يبيع أخيه ولايسوم على سوم أخيه، و"٢١٦٥" باب النهي عن تلقي الركبان، ومسلم "١٤١٢" ص١١٥٤ في البيوع: باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه والنسائي ٧/٢٥٦ في البيوع: باب بيع أخيه، وابن ماجه "٢١٧١" في التجارات: باب لا يبيع الرجل على بيع أخيه، والطحاوي ٣/٣، والبيهقي ٥/٣٤٤، والبيهقي، والبغوي "٢٠٩٣".
وأخرجه البخاري "٥١٤٢" في النكاح: باب ما يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع ومسلم "١٤١٢" في البيوع، والترمذي "١٢٩٢" في البيوع: باب ما جاء في النهي عن البيع أخيه، والنسائي ٧/٢٥٨ من طرق عن نافع، به. وانظر ما بعد بعده.

<<  <  ج: ص:  >  >>