ومن طريقه أخرجه الشافعي ٢/١٤٦، وأحمد ٢/٦٣، والدارمي ٢/٢٥٥، والبخاري "٢١٣٩" في البيوع: باب لايبيع على يبيع أخيه ولايسوم على سوم أخيه، و"٢١٦٥" باب النهي عن تلقي الركبان، ومسلم "١٤١٢" ص١١٥٤ في البيوع: باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه والنسائي ٧/٢٥٦ في البيوع: باب بيع أخيه، وابن ماجه "٢١٧١" في التجارات: باب لا يبيع الرجل على بيع أخيه، والطحاوي ٣/٣، والبيهقي ٥/٣٤٤، والبيهقي، والبغوي "٢٠٩٣". وأخرجه البخاري "٥١٤٢" في النكاح: باب ما يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع ومسلم "١٤١٢" في البيوع، والترمذي "١٢٩٢" في البيوع: باب ما جاء في النهي عن البيع أخيه، والنسائي ٧/٢٥٨ من طرق عن نافع، به. وانظر ما بعد بعده.