للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦- بَابٌ مَوَاقِيتُ الْحَجِّ

ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ أَرَادَ الْحَجَّ أَوِ الْعُمْرَةَ أَنْ يُحْرِمَ مِنَ الْمَوَاقِيتِ

٣٧٥٩ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ الطَّائِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عن عبد الله بن دينار عن بن عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَنْ يُهِلُّوا من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن. قال بن عُمَرَ: أَمَّا هَؤُلَاءِ، فَسَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأُخْبِرْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "وَيُهِلُّ أهل اليمن من يلملم" ١. [٧٨:١]


١ إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في الموطأ" ١/٣٣٠ في الحج: باب مواقيت الحج.
وأخرجه الشافعي ١/٢٧٩، والدارمي ٢/٣٠، والبيهقي ٥/٢٦ من طريق مالك، بهذا الإسناد.
وأخرجه الشافعي ١/٢٨٨، وأحمد ٢/٩و١١و١٣٠و١٤٠و١٥١، والبخاري ١٥٢٢ في الحج: باب فرض مواقيت الحج والعمرة و ١٥٢٧ و ١٥٢٨ باب مهلّ أهل نجد، ومسلم ١١٨٢ في الحج: باب مواقيت الحج، والنسائي ٥/١٢٥ في الحج: باب ميقات أهل نجد، وابن....=

<<  <  ج: ص:  >  >>