للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ ذِكْرَ الْمَرْأَةِ أُطْلِقَ فِي هَذَا الْخَبَرِ بِلَفْظِ الْعُمُومِ

وَالْمُرَادُ مِنْهُ بَعْضُ النِّسَاءِ لَا الْكُلُّ

٢٣٨٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ الطُّوسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ وَالْمَرْأَةُ الْحَائِضُ» (١) . [٣: ٦١]


(١) إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه ابن خزيمة (٨٣٢) عن عبد الله بن هاشم، بهذا الإِسناد.
وأخرجه أحمد ١/٣٤٧، وأبو داود (٧٠٣) في الصلاة: باب ما يقطع الصلاة، وابن ماجه (٩٤٩) في إقامة الصلاة: باب المرور بين يدي المصلي، والنسائي ٢/٦٤ في القبلة: باب ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع، والبيهقي ٢/٣٧٤ من طرق عن يحيى بن سعيد، به. زاد فيه ابن ماجه فقال: "الكلب الأسود"، وقال أبو داود: وقفه سعيد وهشام وهمام عن قتادة عن جابر بن زيد على ابن عباس.
قال النووي في "الخلاصة" فيما نقله عنه الزيلعي في "نصب الراية" ٢/٧٩: وتأول الجمهور القطع المذكور في هذه الأحاديث على قطع الخشوع جمعًا بين الأحاديث.
وقال الإِمام البغوي في "شرح السنة" ٢/٤٦١-٤٦٣ بعد أن أورد حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي معترضة بين يديه، وحديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس بمنى فمر بين يدي بعض الصف فنزل وأرسل الأتان ترتع، ودخل في الصف ولم ينكر ذلك عليه أحد: في هذه الأحاديث دليل على أن المرأة إذا مرت بين يدي المصلي لا تقطع صلاته، وعليه أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم أنه لا يقطع صلاة المصلي شيء مر بين يديه، ثم=

<<  <  ج: ص:  >  >>