للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ هُوَ الَّذِي نَهَى عَنْ بَيْعِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ

٤٣٢٤ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: "كُنَّا نَبِيعُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ، فلما كان عمر نهى عن بيعهن" ١


١ إسناده صحيح على شرط مسلم.
وأخرجه أبو داود "٣٩٥٤" في العتق: باب في عتق أمهات الأولاد، والحاكم ٢/١٨-١٩، والبيهقي ١٠/٣٤٧ من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد، وصحَّحه الحاكم على شرطِ مُسلمٍ، ووافقه الذهبي.
وأخرج عبد الرزاق في "المصنف" "١٣٢٢٤" عن مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبيدة السلماني، قال: سمعت علياً يقول: اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد أن لا يُبعن، قال: ثم رأيت بعد أن يبعن. قال عَبيدة: فقلت له: فرأيك ورأي عمر في الجماعة أَحَبُّ إليَّ من رأيك وحدَك في الفرقة، أو قال في الفتنة، قال: فضحك علي.
قال الحافظ في "التلخيص" ٤/٢١٩ بعد أن أخرجه عن عبد الرزاق: وهذا الإسناد معدود في أصح الأسانيد.
وأخرجه البيهقي ١٠/٣٤٨ من طريق هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، به.
وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي خالد الأحمر، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، عن عبيدة، عن علي، قال: استشارني عمر في بيع أمهات الأولاد، فرأيت أنا وهو أنها إذا ولدت عتقت، فعمل به عمر حياته، وعثمان حياته، فلما وليت رأيت أن أرقهن، قال الشعبي: فحدثني ابن سيرين أنه قال لعبيدة: فما ترى أنت؟ قال: رأي علي وعمر في الجماعة أحبُّ إلي من قول علي حين أدرك الاختلاف.

<<  <  ج: ص:  >  >>