للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْأَوْلِيَاءِ مِنَ اسْتِئْمَارِ النِّسَاءِ أَنْفُسِهِنَّ إِذَا أَرَادُوا عَقْدَ النِّكَاحِ عَلَيْهِنَّ

٤٠٧٩ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم قال: "تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا، فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ رضاها، وإن أبت، فلا جواز عليها" ١. [١٠:٣]


١ إسناده حسن، محمد بن عمرو –وهو ابنُ عَلقمه الليثيِّ- حسن الحديث، وباقي رجاله ثقات على شرط البخاري. زائدة: هو ابن قدامة الثقفي.
وأخرجه عبد الرزاق ١٠٢٩٧،وابن أبي شيبة ٤/١٨٣، وأحمد ٢/٢٥٩ و ٤٧٥، وأبو داود ٢٠٩٣ و ٢٠٩٤ في النكاح: باب في الاستئمار، والترمذي ١١٠٩ في النكاح: باب ما جاء في إكراه اليتيمة على التزويج، والحاكم وقد سقط من "المستدرك" المطبوع، وهو في مختصر للذهبي ٢/١٦٦-١٦٧ والبيهقي ٧/١٢٠و ١٢٢ من طرق عن محمد بن عمرو، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن، وصححه الحاكم على شرط مسلم.
وأخرجه عبدا لرزاق ١٠٢٨٦، وأحمد ٢/٢٥٠ و ٢٧٩ و ٤٢٥ و ٤٣٤، والبخاري ٥١٣٦ في النكاح: باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما، و ٦٩٦٨ و ٦٩٧٠ في الحيل: باب في النكاح، ومسلم ١٤١٩ في النكاح: باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، وأبو داود ٢٠٩٢، والترمذي ١١٠٧ في النكاح: باب ما جاء في استئمار البكر والثيب، والنسائي ٦/٨٥ في النكاح: باب استئمار الثيب في نفسها، و ٦/٨٦ باب إذن البكر، وابن ماجه ١٨٧١ في النكاح: باب استئمار البكر والثيب، والدارمي ٢/١٣٨، وابن الجارود ٧٠٧، والدارقطني ٣/٢٣٨، والبيهقي ٧/١١٩ و ١٢٢ من طرق عن يحيى ابن أبي كثير، عن أبي سلمة، به.
ولفظ مسلم: "لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن"، قالوا: يا رسول الله: وكيف إذنها؟ قال: "أن تسكت".
وأخرجه سعيد بن منصور ٥٤٤ عن هشيم، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة، وانظر الحديث رقم ٤٠٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>