وأخرجه عبد الرزاق ١٠٢٩٧،وابن أبي شيبة ٤/١٨٣، وأحمد ٢/٢٥٩ و ٤٧٥، وأبو داود ٢٠٩٣ و ٢٠٩٤ في النكاح: باب في الاستئمار، والترمذي ١١٠٩ في النكاح: باب ما جاء في إكراه اليتيمة على التزويج، والحاكم وقد سقط من "المستدرك" المطبوع، وهو في مختصر للذهبي ٢/١٦٦-١٦٧ والبيهقي ٧/١٢٠و ١٢٢ من طرق عن محمد بن عمرو، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن، وصححه الحاكم على شرط مسلم. وأخرجه عبدا لرزاق ١٠٢٨٦، وأحمد ٢/٢٥٠ و ٢٧٩ و ٤٢٥ و ٤٣٤، والبخاري ٥١٣٦ في النكاح: باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما، و ٦٩٦٨ و ٦٩٧٠ في الحيل: باب في النكاح، ومسلم ١٤١٩ في النكاح: باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، وأبو داود ٢٠٩٢، والترمذي ١١٠٧ في النكاح: باب ما جاء في استئمار البكر والثيب، والنسائي ٦/٨٥ في النكاح: باب استئمار الثيب في نفسها، و ٦/٨٦ باب إذن البكر، وابن ماجه ١٨٧١ في النكاح: باب استئمار البكر والثيب، والدارمي ٢/١٣٨، وابن الجارود ٧٠٧، والدارقطني ٣/٢٣٨، والبيهقي ٧/١١٩ و ١٢٢ من طرق عن يحيى ابن أبي كثير، عن أبي سلمة، به. ولفظ مسلم: "لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن"، قالوا: يا رسول الله: وكيف إذنها؟ قال: "أن تسكت". وأخرجه سعيد بن منصور ٥٤٤ عن هشيم، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة، وانظر الحديث رقم ٤٠٨٦.