ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في "مسنده" ١/١١٨، ومسلم [٧٠٥] في صلاة المسافرين: باب الجمع بين الصلاتين في الحضر، وأبو داود [١٢٠] في الصلاة: باب الجمع بين الصلاتين، والنسائي ١/٢٠٩ في المواقيت: باب الجمع بين الصلاتين في الحضر، وأبو عوانة ٢/٣٥٣، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/١٦٠، والبيهقي في "السنن" ٣/١٦٦، وصححه ابن خزيمة برقم [٩٧٢] . وأخرجه الشافعي ١/١١٩، وعبد الرزاق [٤٤٣٥] ، والطيالسي ١/١٣٧، والحميدي [٤٧١] ، وأحمد ١/٢٢٣، ومسلم [٧٠٥] [٥٠] و [٥١] ، وأبو عوانة ٢/٣٥٣، والبيهقي في "السنن" ٣/١٦٦، ١٦٧، والبغوي [١٠٤٤] من طرق، عن أبي الزبير، به. وفيه: قال أبو الزبير: قلت لسعيد بن جبير: لم فعله؟ قال: سألت ابن عباس كما سألتني، فقال: لئلا يحرج أحد من أمته. =