للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= وأخرجه الطيالسي ١/١٢٦ عن حبيب بن عمرو بن هرم، عن سعيد بن جبير، به.
وأخرجه مسلم [٧٠٥] ، وأبو داود [١٢١١] ، والترمذي [١٨٧] في الصلاة: باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين في الحضر، والنسائي ١/٢٩٠ في المواقيت: باب الجمع بين الصلاتين في الحضر، وأبو عوانة ٢/٣٥٣، والبيهقي ٣/١٦٧ من طريق الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، به، وفيه: "من غير خوف ولا مطر".
وأخرجه عبد الرزاق [٤٤٣٤] ، وابن أبي شيبة ٢/٤٥٦، وأحمد ١/٣٤٦، والطحاوي ١/١٦٠، والطبراني [١٠٨٠٣] و [١٠٨٠٤] ، من طرق، عن داود بن قيس، عن صالح مولى التوأمة، عن ابن عباس، وفيه: "من غير سفر ولا مطر".
وأخرجه الطيالسي ١/١٢٧، وابن أبي شيبة ٢/٤٥٦، وأحمد ١/٣٥١، ومسلم [٧٠٥] [٥٧] ، وأبو عوانة ٢/٣٥٤، والبيهقي ٣/١٦٨ من طريقين عن عبد الله بن شقيق العقيلي، عن ابن عباس.
قال الزرقاني في "شرح الموطأ"١/٢٩٤: وذهب جماعة من الأئمة إلى الأخذ بظاهر الحديث، فجوزوا الجمع في الحضر للحاجة مطلقاً، لكن بشرط أن لا يتخذ ذلك عادة، وممن قال به ابن سيرين، وربيعة، وأشهب، وابن المنذر، والقفال الكبير، وجماعة من أصحاب الحديث، واستدل لهم بما في مسلم في هذا الحديث، عن سعيد بن جبير، فقلت لابن عباس: لم فعل ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته، وللنسائي من طريق عمرو بن هرم، عن أبي الشعثاء: أن ابن عباس صلى بالبصرة الأولى والعصر وليس بينهما شيء، والمغرب والعشاء ليس بينهما شيء، فعل ذلك من شغل، وفيه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ورواية عبد الله بن شقيق أن شغل ابن عباس كان بالخطبة، وأنه خطب بعد العصر إلى أن بدت النجوم، ثم جمع بين المغرب والعشاء، وفيه تصديق أبي هريرة لابن عباس في رفعه، وما ذكره ابن عباس من التعليل بنفي =

<<  <  ج: ص:  >  >>