للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ إِبَاحَةِ أَكْلِ الْمُحْرِمِ لَحْمَ صَيْدِ الْبَرِّ إِذَا تَعَرَّى عَنْ مَعُونَتِهِ عَلَيْهِ

٣٩٦٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ: كَانَ أَبُو قَتَادَةَ فِي قَوْمٍ مُحْرِمِينَ وَهُوَ حَلَالٌ، فَعَرَضَ لِأَصْحَابِهِ حِمَارٌ وَحْشِيٌّ، فَلَمْ يُؤْذِنُوهُ حَتَّى أَبْصَرَهُ وَهُوَ جَالِسٌ، فَاخْتَلَسَ مِنْ بَعْضِهِمِ سَوْطًا، فَحَمَلَ عَلَيْهِ فَصَرَعَهُ، فَأَتَاهُمْ بِهِ فَأَكَلُوا، وَحَمَلُوا مَعَهُمْ، فَأَتَوْا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلُوهُ، فَقَالَ: "هَلْ أَشَارَ إِلَيْهِ إِنْسَانٌ مِنْكُمْ؟ " قَالُوا: لَا قَالَ: "فكلوه" ١. [٣:٤]


١ إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه مسلم ١١٩٦، ٦٤في الحج: باب تحريم الصيد للمحرم، والبيهقي ٥/٣٢٢، من طريقين عن جرير بن عبد الحميد بهذا الإسناد.
وأخرجه ٥/٣٠٥-٣٠٦، عن عبيد بن حميد عن عبد العزيز بن رفيع، به.
وأخرجه عبد الرزاق ٨٣٣٧، وأحمد ٥/١٩٠، و ٣٠١، والدارمي ٢/٣٨، والبخاري ١٨٢١، في جزاء الصيد: باب إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم أكله، و ١٨٢٢، باب إذا رأى المحرمون صيداً فضحكوا ففطن الحلال، و ٤١٤٩، في المغازي: باب غزوة الحديبية، ومسلم ١١٩٦، ٥٩، والنسائي ٥/١٨٥-١٨٦، في مناسك الحج: باب إذا ضحك المحرم ففطن الحلال للصيد، وابن ماجه ٣٠٩٣ في المناسك: باب الرخصة في ذلك إذا لم يصد له، والدارقطني٢/٢٩١ من طرق عن يحيى بن أبي كثير.
وأخرجه أحمد ٥/٣٠٢، والدارمي ٢/٣٨-٣٩، والبخاري ١٨٢٤ في جزاء الصيد: باب لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال، ومسلم ١١٩٦ ٦٠ و ٦١ والنسائي ٥/١٨٦، باب إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال، والطحاوي ٢/١٧٣، وابن الجارود ٤٣٥، من طرق عن عبد الله بن عبد الله بن موهب.
وووأخرجه أحمد ٥/٣٠٧، من طريق صالح بن أبي حسان، ثلاثتهم يحيى وعثمان وصالح عن عبد الله بن أبي قتادة، به.
وأخرجه مالك ١/٣٥١ في الحج: باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة، ومن طريقه أخرجه أحمد ٥/٣٠١، والبخاري ٥٤٩١ في الذبائح والصيد: باب ما جاء في التصيد
ومسلم ١١٩٦ ٥٨ والترمذي ٨٤٨، في الحج: باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم، والطحاوي ٢/١٧٣، والبغوي ١٩٨٨. وانظر ٣٩٧٤ و ٣٩٧٥ و ٣٩٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>