وأخرجه مسلم ١١٩٦، ٦٤في الحج: باب تحريم الصيد للمحرم، والبيهقي ٥/٣٢٢، من طريقين عن جرير بن عبد الحميد بهذا الإسناد. وأخرجه ٥/٣٠٥-٣٠٦، عن عبيد بن حميد عن عبد العزيز بن رفيع، به. وأخرجه عبد الرزاق ٨٣٣٧، وأحمد ٥/١٩٠، و ٣٠١، والدارمي ٢/٣٨، والبخاري ١٨٢١، في جزاء الصيد: باب إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم أكله، و ١٨٢٢، باب إذا رأى المحرمون صيداً فضحكوا ففطن الحلال، و ٤١٤٩، في المغازي: باب غزوة الحديبية، ومسلم ١١٩٦، ٥٩، والنسائي ٥/١٨٥-١٨٦، في مناسك الحج: باب إذا ضحك المحرم ففطن الحلال للصيد، وابن ماجه ٣٠٩٣ في المناسك: باب الرخصة في ذلك إذا لم يصد له، والدارقطني٢/٢٩١ من طرق عن يحيى بن أبي كثير. وأخرجه أحمد ٥/٣٠٢، والدارمي ٢/٣٨-٣٩، والبخاري ١٨٢٤ في جزاء الصيد: باب لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال، ومسلم ١١٩٦ ٦٠ و ٦١ والنسائي ٥/١٨٦، باب إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال، والطحاوي ٢/١٧٣، وابن الجارود ٤٣٥، من طرق عن عبد الله بن عبد الله بن موهب. وووأخرجه أحمد ٥/٣٠٧، من طريق صالح بن أبي حسان، ثلاثتهم يحيى وعثمان وصالح عن عبد الله بن أبي قتادة، به. وأخرجه مالك ١/٣٥١ في الحج: باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة، ومن طريقه أخرجه أحمد ٥/٣٠١، والبخاري ٥٤٩١ في الذبائح والصيد: باب ما جاء في التصيد ومسلم ١١٩٦ ٥٨ والترمذي ٨٤٨، في الحج: باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم، والطحاوي ٢/١٧٣، والبغوي ١٩٨٨. وانظر ٣٩٧٤ و ٣٩٧٥ و ٣٩٧٧.