للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ كَسْبِ الْبَغِيَّةِ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ

٥١٥٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سعد، عن بن شِهَابٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا مَسْعُودٍ يَقُولُ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ البغي، وحلوان الكاهن"١. [٢: ٣]


١ إسناده صحيح على شرطهما. القعنبي: اسمه عبد الله بن مسلمة بن قعنب.
وأخرجه أحمد ٤/١١٨ - ١١٩، ومسلم "١٥٦٧" في المساقاة: باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ... ، والترمذي "١١٣٣" في النكاح: باب ماجاء في كراهية مهر البغي، و"١٢٧٦" في البيوع: باب ماجاء في ثمن الكلب، و"٢٠٧١" في الطب: باب ماجاء في أجر الكاهن، والنسائي ٧/٣٠٩ في البيوع: باب بيع الكلب، والدولابي في "الكنى" ١/٥٤ - ٥٥، والطبراني ١٧/"٧٧٧" و"٧٣١" من طرق عن الليث بن سعدن بهذا الإسناد.
وأخرجه من طرق عن ابن شهاب، به: أحمد ٤/١١٩ و١٢٠، وابن أبي شيبة ٦/٢٤٣، والشافعي ٢/١٣٩، والبخاري "٢٢٣٧" في اليبوع: باب ثمن الكلب، و "٢٢٨٢" في الإجارة: باب كسب البغي الإماء، و"٥٣٤٦" في الطلاق: باب مهر البغي والنكاح والفاسد، و"٥٧٦١" في الطب الكهانة، ومسلم "١٥٦٧"، ومالك في "الموطأ" ٢/٦٥٦ في البيوع: باب ماجاء في ثمن الكلب، وأبو داود "٣٤٨١" في البيوع: باب في أثمان الكلاب، والترمذي "١٢٧٦"، وابن ماجه "٢١٥٩" في التجارات: باب النهي عن ثمن الكلاب ... ، والدارمي ٢/٢٥٥، والدولابي ١/٥٤ - ٥٥وابن الجارود "٥٨١"، والحميدي "٤٥٠"، والطحاوي ٤/٥١ و٥٢، والبيهقي ٦/٥ - ٦، والبغوي "٢٠٣٧"، والطبراني ١٧/"٧٢٦" و"٧٢٨" و"٧٢٩" و"٧٣٠" و"٧٣١" و"٧٣٢".
حلوان الكاهن: مايأخذه المتكهن على كهانته، وهوحرام بالإجماع لما فيه من أخذ العوض على أمر باطل، وفي معناه التنجيم والضرب بالحصى وغير ذلك مما يتعاناه العرافون من استطلاع الغيب.
والحلوان مصدر حلوته حلواناً: إذا أعطيته، وأصله من الحلاوة شبه بالشيء الحلو من حيث إنه يأخذه سهلاً بلا كلفة ولامشقة، يقال: حلوته: إذا أطعمته الحلو والحلوان أيضاً: الرشوة.

<<  <  ج: ص:  >  >>