وأخرجه أبو داود [٤١٢٨] في اللباس: باب من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة، ومن طريقه البيهقي في "السنن" ١/١٥، عن محمد بن إسماعيل، مولى بني هاشم، عن عبد الوهاب الثقفي، عن خالد، عن الحكم بن عتيبة، أنه انطلق هو وناس إلى عبد الله بن عكيم- رجل من جهينة- قال الحكم: فدخلوا وقعدت على الباب، فخرجوا إلي، فأخبروني أن عبد الله بن عكيم أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى جهينة قبل موته بشهر: "أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب". قال أبو داود: قال النضر بن شميل، يسمى إهاباً ما لم يدبغ، فإذا دبغ لا يقال له إهاب، وإنما يسمى شناً وقربة. وأخرجه أحمد ٤/٣١١ عن إبراهيم بن أبي العباس، والنسائي ٧/١٧٥ عن علي بن حجر، كلاهما عن شريك، عن هلال الوزان، عن عبد الله بن عكيم. قال الترمذي: هذا حديث حسن، ويروى عن عبد الله بن عكيم، عن أشياخ لهم هذا الحديث، وليس العمل على هذا عند أكثر أهل العلم. وسيورده المؤلف بعذه [١٢٧٨] من طريق النضر بن شميل، عن شعبة، عن الحكم، به. وبرقم [١٢٧٩] من طريق القاسم بن مخيمرة، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن عبد الله بن عكيم، عن أشياخ لهم. كما ذكر الترمذي. ويخرج كل طريق في موضعه.