للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْحَكَمُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى يُحَدِّثُ،

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ قُرِئَ عَلَيْنَا كِتَابُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ بِأَرْضِ جُهَيْنَةَ "أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عصب١".


١ صحيح، رجال إسناده رجال الشيخين، غير عبد الله بن عكيم، فمن رجال مسلم، وأخرجه البيهقي في"السنن" ١/١٤ من طريق سعيد بن مسعود عن النضر بن شميل، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي [١٢٩٣] ، وعبد الرزاق [٢٠٢] ، وابن سعد في"الطبقات" ٦/١١٣٠، وأحمد ٤/٣١٠و٣١١، وأبو داود [٤١٢٧] في اللباس: باب من روى أن لا ينتفغ بإهاب الميتة، والنسائي ٧/١٧٥ في الفرع والعتيرة: باب ما يدبغ به جلود الميتة، وابن ماجة [٣٦١٣] في اللباس: باب من قال: لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، والبيهقي ١/١٤، والطحاوي في"شرح معاني الآثار" ١/٤٦٨ من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله.

<<  <  ج: ص:  >  >>