وقوله: " حتى خطف رداؤه ": كذا الأصل وفي " المصنف " ومصادر التخريج: فخطفت رداءه. (١) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أحمد بن عبد الله بن الحكم، فمن رجال مسلم. غُندر: لقب محمد بن جعفر. وأخرجه النسائي ٧/٢٢١ في الضحايا: باب ما تجزئ عنه البدنة في الضحايا، عن أحمد بن عبد الله بن الحكم، بهذا الإسناد. وفيه قول شعبة. وأخرجه أحمد ٣/٢٦٤، ومسلم (١٩٦٨) (٢٣) في الأضاحي: باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم، من طريق غندر، عن شعبة، عن سعيد بن مسروق، به مطولاً. وفي أحمد قول محمد بن جعفر غندر، وشعبة. وأخرجه البخاري (٢٥٠٧) في الشركة: باب من عدل عشرة من الغنم بجزور في القَسْم، ومسلم (١٩٦٨) (٢٠) ، والترمذي (١٤٩٢) في الأحكام =