للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ مَا يَعْدِلُ الْبَعِيرُ، فِي قَسْمِ الْغَنَائِمِ مِنَ الشَّاءِ

٤٨٢١ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، بِبُسْتَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ الْكُرْدِيُّ بَصْرِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَجْعَلُ فِي قَسْمِ الْغَنَائِمِ عَشْرًا مِنَ الشَّاءِ بِبَعِيرٍ» ، قَالَ شُعْبَةُ: وَأَكْبَرُ عِلْمِي أَنِّي سَمِعْتُهُ مِنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، وَقَالَ غُنْدَرٌ: وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ سُفْيَانَ (١) . [٥: ٣]


= وقوله: " اضطروه إلى سمرة " أي. ألجؤوه إلى شجرة من شجر البادية ذات شوك. و " العِضاه " -بكسر المهملة-: هو شجر ذو شوك.
وقوله: " حتى خطف رداؤه ": كذا الأصل وفي " المصنف " ومصادر التخريج: فخطفت رداءه.
(١) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أحمد بن عبد الله بن الحكم، فمن رجال مسلم. غُندر: لقب محمد بن جعفر.
وأخرجه النسائي ٧/٢٢١ في الضحايا: باب ما تجزئ عنه البدنة في الضحايا، عن أحمد بن عبد الله بن الحكم، بهذا الإسناد. وفيه قول شعبة.
وأخرجه أحمد ٣/٢٦٤، ومسلم (١٩٦٨) (٢٣) في الأضاحي: باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم، من طريق غندر، عن شعبة، عن سعيد بن مسروق، به مطولاً. وفي أحمد قول محمد بن جعفر غندر، وشعبة.
وأخرجه البخاري (٢٥٠٧) في الشركة: باب من عدل عشرة من الغنم بجزور في القَسْم، ومسلم (١٩٦٨) (٢٠) ، والترمذي (١٤٩٢) في الأحكام =

<<  <  ج: ص:  >  >>