للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِإِيجَابِ الْوُضُوءِ مِنْ أَكْلِ لُحُومِ الْجَزُورِ

١١٢٧ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَتَوَضَّأَ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ، وَلَا نَتَوَضَّأَ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ، وَأَنْ نُصَلِّيَ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، وَلَا نُصَلِّيَ فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ٢. ١:٤


٢ إسناده صحيح وتقدم برقم "١١٢٥" من طريق ابن أبي شيبة عن عبيد الله بن موسى، بهذا الإسناد.
ومرابض الغنم: مأواها، واحدها مربض مثال مجلس، وأعطان الإبل: جمع عَطَن محركة، وهو وطن الإبل ومبركها حول الحوض، والمرابض للغنم كالمعاطن للإبل.
قال الخطابي: قد ذهب عامة أصحاب الحديث إلى إيجاب الوضوء من أكل لحوم الإبل قولاً بظاهر الحديث، وإليه ذهب أحمد بن حنبل، وأما عامة الفقهاء فمعنى الوضوء عندهم متأول على الوضوء الذي هو النظافة ونفي الزهومة، كما روي: "توضؤوا من اللبن فإن له دسماً". وسيورده المؤلف برقم "١٧٠٠" من حديث أبي هريرة، ويرد هناك ذكر سبب النهي عن الصلاة في أعطان الإبل والترخيص في مرابض الغنم.

<<  <  ج: ص:  >  >>