وأخرجه مسلم ١١٨٠ في الحج: باب مايباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح، والبيهقي ٥/٥٦ عن شيبان بن فروخ، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري ١٧٨٩ في العمرة: باب يفعل بالعمرة ما يفعل بالحج و ١٨٤٧ في جزاء الصيد: باب إذا أحرك جاهلاً وعليه قميص، و ٤٩٨٥ في المناسك: باب الرجل يحرم في ثيابه، والطبران في "الكبير" ٢٢/٦٥٣، والبيهقي ٥/٦٥من طرق عن همام، به. وأخرجه الشافعي ١/٢١٣و ٣١٣، والحميدي ٧٩٠ و ٧١٩، وأحمد ٤/٢٢٢و٢٢٤، والبخاري ١٥٣٦ في الحج: باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب تعليقاً، و ٤٣٢٩ في المغازي: باب غزوة الطائف في شوال سنة ثمان، و ٤٩٨٥ في فضائل القرآن: باب نزل القرآن بلسان قريش والعرب تعليقاً ووصله الحافظ في "تغليق التعليق" ٤/٣٨٢، ومسلم ١١٨٠، وأبو داود ١٨٢٠، والترمذي لا٨٣٦ في الحج: باب ما جاء في الذي يحرم وعليه قميص أو جبة، والنسائي ٥/١٣٠-١٣٢ في مناسك الحج: باب الجبة في الإحرام، و ٥/١٤٢-١٤٣ باب الخلوق للمحرم، وفي فضائل القرآن" ٦و٧، والدارقطني ٢/٢٣١، وابن الجارود في. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=