للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْخُذَ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا بِالْمَعْرُوفِ لِتُنْفِقَ عَلَى عِيَالِهِ إِذَا قَصَّرَ الزَّوْجُ فِي النَّفَقَةِ عَلَيْهِمْ

٤٢٥٥- أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ الْبَلْخِيُّ، حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَتْ هِنْدٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، وَلَيْسَ لِي إِلَّا مَا يُدْخِلُ عَلَيَّ، قَالَ: "خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بالمعروف" (١) .


(١) إسناده صحيح على شرطهما.
وأخرجه الشافعي ٢/٦٤، وأحمد ٦/٣٩، والحميدي (٢٤٢) ، والبخاري (٢٢١١) في البيوع: باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع ... ، و (٥٣٧٠) في النفقات: باب {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} وهل على المرأة منه شيء؟ و (٧١٨٠) في الأحكام: باب القضاء على الغائب، والبيهقي ٧/٤٦٦ و٤٧٧ و١٠/٢٦٩-٢٧٠ من طريق سفيان، بهذا الإسناد.
وأخرجه الشافعي ٢/٦٤، وأحمد ٦/٥٠، ٢٠٦، والدارمي ٢/١٥٩، والبخاري (٥٣٦٤) في النفقات: باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف، ومسلم (١٧١٤) (٧) في الأقضية: باب قضية هند، وأبو داود (٣٥٣٢) في البيوع: باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده، والنسائي ٨/٢٤٦-٢٤٧ في آداب القضاة: باب قضاء الحاكم على الغائب إذا عرفه، وفي (عشرة النساء) (٣٠٩) ، وابن ماجة (٢٢٩٣) في التجارات: باب ما للمرأة من مال زوجها، والبيهقي ١٠/١٤١ و٢٧٠ والبغوي (٢١٤٩) و (٢٣٩٧) من طرق عن هشام بن عروة، به.
قال الإمام البغوي في (شرح السنة) ٨/٢٠٤-٢٠٦: هذا الحديث يشتمل على فوائد وأنواع من الفقه:
منها جواز ذكر الرجل ببعض ما فيه من العيوب إذا دعت الحاجة إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر قولها: إن أبا سفيان رجل شحيحٌ.
ومنها وجوب نفقة المرأة على زوجها، ووجوب نفقة الأولاد على الآباء، وفيه==

<<  <  ج: ص:  >  >>