للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْأَةِ إِذَا حَاضَتْ أَنْ تَعْمَلَ عَمَلَ الْحَجِّ خَلَا الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ

٣٨٣٤ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ عن عائشة قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نَنْوِي إِلَّا الْحَجَّ، فَلَمَّا كُنَّا بِسَرِفَ، حِضْتُ، فَدَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبْكِي، فَقَالَ: "مَا لَكِ أَنَفِسْتِ؟ " فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: "هَذَا أَمَرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَاقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي البيت". وَضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن نسائه البقر١. [٨٢:١]


١ إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد تقدم برقم ٣٧٩٢و ٣٧٩٥.
وأخرجه الشافعي ٣٨٩-٣٩٠، والحميدي ٢٠٦، والبخاري ٢٩٤ في الحيض: باب الأمر بالنفساء إذا نفسن، و ٥٥٤٨ في الأضاحي: باب الأضحية للمسافر والنساء، و٥٥٥٩ باب من ذبح أضحية غيره، ومسلم ١٢١١ ١١٩، وابن ماجه ٢٩٦٣ في المناسك: باب الحائض تقضي المناسك والطواف، وابن خزيمة ٢٩٣٦، والبيهقي ١/٣٠٨و٥/٣ و ٨٦، والبغوي ١٩١٣ من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم ١٢١١ ١٢٠و ١٢١ في الحج: باب وجوه الإحرام،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

<<  <  ج: ص:  >  >>