للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٨٣٥ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ١ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عن عائشة أَنَّهَا قَالَتْ قَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ لَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ ان لا تطوفي بالبيت حتى تطهري" ٢. [٣٥:٤]


= وابو داود ١٧٨٢ في المناسك: باب إفراد الحج، والبيهقي ٥/٣ من طريقين عن عبد الرحمن بن القاسم، به.
وأخرجه البخاري ١٥١٦ و ١٥١٨ في الحج: باب الحج على الرجل، و ١٧٨٧ في العمرة/ باب أجر العمرة على قدر النصيب، من طرق عن القاسم، به. وانظر ما بعده.
١ في الأصل: "ابن أبي مالك" وهو خطأ.
٢ إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو مكرر ما قبله وهو في "الموطأ"١/٤١١ في الحج: باب دخول الحائض مكة.
وأخرجه الشافعي ١/٣٦٩، والبخاري ١٦٥٠في الحج: باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف، والبيهقي ٥/٨٦، والبغوي ١٩١٤ من طريق مالك، بهذا الإسناد.

<<  <  ج: ص:  >  >>