وأخرجه أحمد ٦/٣٠٦, ومسلم٢٠٦٥ في اللباس: باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب, من طريق يحيى القطان, بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة ٨/٢٠٩, وعنه مسلم٢٠٦٥ عن عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ, عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عمر, به. وأخرجه أحمد ٦/٣٠٠-٣٠١و٣٠٢و٣٠٤, والطيالسي١٦٠١, والدارمي٢/١٢١, وابن الجعد ٣١٣٧, ومسلم٢٠٦٥, وابن ماجة٣٤١٣ في الأشربة: باب الشرب في آنية الفضة, والطبراني ٢٣/٦٣٣و٦٣٤و٦٣٥ من طرق عن نافع, به. ولفظ مسلم"إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب ... ", وقال بعد إن رواه من طرق عن نافع: وليس في حديث أحد منهم ذكر الأكل والذهب إلا في حديث ابن مسهر. قلت: حديث ابن مسهر رواه مسلم عن ابن أبي شيبة والوليد بن شجاع عنه, وقال البيهقي ١/٢٧: وقد رواه غير مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة والوليد بن شجاع دون ذكرهما, والله أعلم. =