للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفضة١. [٣٤:٢]


١ إسناده صحيح على شرط البخاري, علي بن الجعد من رجال البخاري, ومن فوقه من رجال الشيخين.
وأخرجه مسلم٢٠٦٦ في اللباس: باب تحريم استعمال أواني الذهب, من طريقين عن زهير بن معاوية, بهذا الإسناد
وأخرجه أحمد ٤/٢٨٤و٢٨٧و٢٩٩, وابن أبي شيبة ٨/٢١٠-٢١, والبخاري١٢٣٩ في الجنائز: باب الأمر بإتباع الجنائز, و٥١٧٥ في النكاح: باب حق إجابة الوليمة, و٥٦٣٥ في الأشربة: باب آنية الفضة, و٥٦٥٠ في المرضى: باب وجوب عيادة المرضى, و٥٨٣٨ في اللباس: باب لبس القسي, و٥٨٤٩: باب المثيرة الحمراء, و٥٨٦٣: باب خواتيم الذهب, و٦٢٢٢ في الأدب: باب تشميت العاطس إذا حمد الله, ومسلم٢٠٦٦, والترمذي٢٨٠٩ في الأدب: باب ما جاء في كراهية لبس المعصفر, والنسائي٨/٢٠١ في الزينة: باب النهي عن الثياب القسية, والبيهقي١/٢٧, والبغوي١٤٠٦ من رق عن أشعث بن سليم, به. قال الترمذي: حسن صحيح, وزادوا: أمرنا بسبع: أمرنا بعيادة المريض, وإتباع الجنازة, وتشميت العاطس, وإبرار القسم, ونصر المظلوم, وإجابة الداعي, وإفشاء السلام.
قوله"المياثر":جمع ميثرة, وهي من مراكب العجم, تعمل من حرير أو ديباج, والقسي: ثياب مضلعة يجاء بها من مصر فيها الحرير.
والديباج والإستبرق: صنفان نفيسان من الحرير.
قال الخطابي: هذه الخصال السبع مختلفة المراتب في حكم العموم والخصوص, وفي حكم الوجوب, فتحريم خاتم الذهب وما ذكر معه من لبس الحرير والديباج خاصة للرجال دون النساء, وتحريم آنية الفضة عام في حق الكل, لأنه من باب السرف والمخيلة.
قلت: ويرخص لبس الحرير للرجال بحكة أو علة يخففها لبسه, والجمهور على جواز لبس ما خالطه الحرير إذا كان غير الحرير الأغلب.

<<  <  ج: ص:  >  >>