للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَكْلَ الضِّبَابِ إِذَا لَمْ يَتَقَذَّرْهَا

٥٢٦٤- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ, قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي, قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ, عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِيِّ, سَمِعَ الشَّعْبِيَّ

سَمِعَ ابْنِ عُمَرَ, إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مَعَهُ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فِيهِمْ سَعْدٌ, فأُتي بِلَحْمِ ضَبٍّ, فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عليه وسلم: إنه لحم


= وقد جاء عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نهى عن أكل لحم الضب أخرجه أبو داود٣٧٩٦. قال الحافظ في"الفتح" ٩/٦٦٥: وسنده حسن, فإنه من رواية إسماعيل بن عياش, عن ضمضم بن زرعة, عن شريح بن عتبة, عن أبي راشد الحبراني, عن عبد الرحمن بن شبل, وحديث ابن عياش عن الشاميين قوي, وهؤلاء شاميون ثقات, ولا يغتر بقول الخطابي: ليس إسناده بذاك وقول ابن حزم: فيه ضعفاء مجهولون, وقول البيهقي: تفرد به إسماعيل بن عياش وليس بحجة وقول ابن الجوزي, لا يصح, ففي كل ذلك تساهل لا يخفى.
ثم أورد الحافظ حديث عبد الرحمن بن حسنة الذي يأتي عند المؤلف برقم٥٢٦٦: نزلنا أرضاً كثيرة الضباب, وفيه أنهم طبخوا منها, فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن أمة من بني إسرائيل مسخت دواب في الأرض, فأخشى أن تكون هذه فاكفئوها" ونسبه لأحمد والطحاوي وابن حبان, ثم قال: والجمع بين الأحاديث الدالة على الحل وبين هذا حمل النهي فيه على أول الحال عند تجويز أن يكون مما مسخ, وحينئذ أمر بإكفاء القدور, ثم توقف فلم يأمر به ولم ينه عنه, وحمل الإذن فيه على ثاني الحال لما علم أن الممسوخ لا نسل له, ثم بعد ذلك كان يستقذره, فلا يأكله ولا يحرمه, وأكل على مائدته, فدل على الإباحة, وتكون الكراهة للتنزيه في حق من يتقذره, وتحمل أحاديث الإباحة على من لا يتقذره, ولا يلزم من ذلك انه يكره مطلقاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>