٢ إسناده ضعيف، إسماعيل بن ابي أويس رواية غير الخاري عنه ضعيفة، لكن تابعه عليه محمد بن خالد عن أبي داود. والحارث بن رافع لم يوثقه غير المصنف، وقال ابن القطان: لا يعرف. وأخرجه البيهقي ٥/٢٠٠ من طريق الحسن بن علي بن زياد السري، عن إسماعيل بن أبي أويس، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود ٢٠٣٩ في المناسك باب في تحريم المدينة، من طريق محمد بن خالد عن خارجة بن الحارث، ع أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم قال: "لا يخبط....". وفي الباب عن جابر مرفوعاً عند مسلم ١٣٦٢ بلفظ: "وإن إبراهيم حرم مكة، وإني حرمت المدينة ما بين لابيتها، لا يقطع عضاها ولا يُصاد صيدها". قال ابن قدامة: يحرم صيدُ المدينة وقطع أشجارها، وبه قال مالك والشافعي وأكثر أهل العلم، وقال ابو حنيقة: لا يحرم، ثم من فعل مما حرم عليه فيه شيئاً أَثِم ولا جزاء عليه في رواية لأحمد، وهو قول مالك والشافعي في الجديد، وأكثر أهل العلمن وفي رواية لأحمد، وهو قول الشافعي في القديم، وابن أبي ذئب، واختاره ابن المنذر، وابن نافع من أصحاب مالكن وقال القاضي عبد الوهاب: هو الأقيس، واختاره جماعة بعدهم: فيه الجزاء، وهو كما في حرم مكة. وقيل: الجزاء في حرم المدينة أخذ السلب، لحديث صححه مسلم ١٣٦٤ عن سعد بن أبي وقاص، وفي رواية لأبي داود ٢٠٣٧: "من أخذ أحداً يصيد في حرم المدينة فليسلبه" وهو قول الشافعي في القديم، واختاره جماعة معه وبعده لصحة الخبر فيه، انظر المغني ٣/٣٥٤-٣٥٥، وفتح الباري٤/٨٣-٨٤.