وأخرجه الحاكم "١/٣٦١" من طريق مسدد، بهذا الإسناد، وصححه على شرط الشيخين. وأخرجه الترمذي "٩٨٢" في الجنائز: باب ما جاء في أن المؤمن يموت بعرق الجبين، وأحمد "٥/٣٥٠"، والنسائي "٤/٥-٦" في الجنائز: باب علامة موت المؤمن، وابن ماجه "١٤٥٢" في الجنائز: باب ما جاء في المؤمن يؤجر في النزع، والحاكم "١/٣٦١" من طريق يحيى بن سعيد، به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن، وقد قال بعض أهل العلم يعني البخاري كما ذكر ابن حجر في "التهذيب": لا نعرف لقتادة سماعاً من عبد الله بن بريدة. وأخرجه أحمد "٥/٣٥٧"، والطيالسي "٨٠٨" من طريق مثنى بن سعيد، به. وأخرجه النسائي "٤/٦" من طريق كهمس، عن ابن بريردة، به. وقال البغوي في "شرح السنة" "٥/٢٩٧-٢٩٨": وأراد بعرق الجبين: تبقي عليه البقية من الذنوب، فيحارف بها عند الموت" أي: يقايس بها، فتكون كفارة لذنوبه. والمحارفة: المجازاة. قال العراقي: ويحتمل أن عرق الجبين علامة جعلت لموت المؤمن وإن لم يعقل معناه.