للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا

٤١١٣ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عن بن الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ المرأة وخالتها" ١. [٨١:٢]


١ إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه البغوي ٢٢٧٧ من طريق أبي مصعب أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد.
وهو في الموطأ ٢/٥٣٢ في النكاح: باب ما لا يجمع بينه من النساء، ومن طريقه أخرجه الشافعي ٢/١٨، وأحمد ٢/٤٦٢، والبخاري ٥١٠٩ في النكاح: باب لا تنكح المرأة على عمتها، ومسلم ١٤٠٨ ٣٣ في النكاح: باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح، والنسائي ٦/٩٦ في النكاح: باب الجمع بين المرأة وعمتها، والبيهقي ٧/١٦٥.
وأخرجه سعيد بن منصور ٦٥٤ من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، به.
وأخرجه النسائي ٦/٩٧ من طريق جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن الأعرج، به. وانظر الحديث رقم ٤٠٦٨ و ٤١١٥ و ٤١١٧ و ٤١١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>