وأخرجه النسائي ٨/٣١٤ في الأشربة: باب ذكر الروايات المغلظات في شرب الخمر، عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن ماجة ٢٥٧٢ في الحدود: باب من شرب الخمر مراراً، عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن شبابة بن سوار، به. وأخرجه الطيالسي ٢٣٣٧، وأحمد ٢/٢٩١ و٥٠٤، وأبو داود ٤٤٨٤ في الحدود: باب إذا تتابع في شرب الخمر، وابن الجارود ٨٣١، والطحاوي ٣/١٥٩، والحاكم ٤/٣٧١، والبيهقي ٨/٣١٣ من طرق عن ابن أبي ذئب، به. ولفظه عند الطيالسي والطحاوي والحاكم من شرب الخمر..، وزاد أحمد في الموضع الأول منه قال الزهري: فأُتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل سكران في الرابعة فخلّى سبيله قلت: وقول الزهري: هذا مرسل، ضعيف لا تقوم به حجة. وصحح الحاكم إسناد الحديث على شرط مسلم، ووافقه الذهبي! مع أن خال ابن أبي ذئب لم يخرج له مسلم. وأخرجه أحمد ٢/٥١٩ عن سليمان بن داود، عن أبي عوانة، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، به. ولفظه "إذا شرب الخمر ... ". وأخرجه عبد الرزاق ١٧٠٨١، ومن طريقه أحمد ٢/٢٨٠، والنسائي في حد الخمر كما في "التحفة" ٩/٤١٩، والحاكم ٤/٣٧١-٣٧٢ عن معمر، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة بلفظ إذا شربوا فاجلدوهم ... ، وزاد في آخره قال معمر: فذكرت ذلك لابن المنكدر، فقال: قد ترك القتل، قد أُتي النبي صلى الله عليه وسلم بابن النعيمان فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به الرابعة فجلده، فأكثر قلت: وقول ابن المنكدر: قد ترك القتل ... مرسل. وأخرجه الحاكم ٤/٣٧١ من طريق عبد الوهاب بن عطاء، عن سعيد بن أبي عروبة، عن سهيل، به. وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.