للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: مَعْنَاهُ: إِذَا اسْتَحَلَّ شُرْبَهُ، وَلَمْ يَقْبَلْ تَحْرِيمَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم١.


١ ويرى غيرُ المؤلف أن الأمر بقتل شارب الخمر في الرابعة إنما كان في أول الأمر ثم نسخ بعد، قال الترمذي: هكذا روى محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه"، قال: ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعد برجل قد شرب الخمر في الرابعة فضربه ولم يقتله، وكذا روى الزهري عن قبيصة بن ذؤَيب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا، قال: فرُفع القتل وكان رخصة.
والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العمل، لا نعلم بينهم اختلافاً في القديم والحديث، ومما يقوي هذا ما رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أوجه كثيرة أنه قال: "لا يحل دم امرء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه".
وقال الإمام النووي في "شرح مسلم" ٥/٢٩٨: وهذا الذي قاله الترمذي في حديث شارب الخمر هو كما قاله، فهو حديث منسوخ، دل الإجماع على نسخه.

<<  <  ج: ص:  >  >>