للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ قَدْرِ الرَّضَاعِ الَّذِي يُحَرِّمُ مَنْ أَرْضَعَ فِي السَّنَتَيْنِ الرَّضَاعَ الْمَعْلُومَ

٤٢٢١ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَمْرَةَ

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: نَزَلَ الْقُرْآنُ بِعَشْرِ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسِ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُنَّ مِمَّا نَقْرَأُ مِنَ القرآن (١) .


(١) إسناده صحيح على شرطهما، وهو في (الموطأ) ٢/٦٠٨ في الرضاع: باب جامع ما جاء في الرضاعة، وفي آخره قال يحيى: قال مالك: وليس على هذا العمل.
ومن طريق مالك أخرجه الشافعي ٢/٢١، والدارمي ٢/١٥٧، ومسلم (١٤٥٢) (٢٤) في الرضاع: باب التحريم بخمس رضعات، وأبو داود (٢٠٦٢) في النكاح: باب هل يحرِّم ما دون خمس رضعات، والترمذي ٣/٤٥٦ في الرضاع: باب ما جاء لا تحرِّم المصة ولا المصتان، والنسائي ٦/١٠٠ في النكاح: باب القدر الذي يحرم من الرضاعة، والبيهقي ٧/٤٥٤. وقع في المطبوع من الترمذي ( ... حدثنا مالك حدثنا معن ... ) وهو تحريف صوابه ( ... حدثنا معن، حدثنا مالك ... ) .
واخرجه بنحوه الشافعي ٢/٢١، ومسلم (١٤٥٢) (٢٥) ، والبيهقي ٧/٤٥٤ من طرق عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، به.
قال الإمام البغوي في (شرح السنة) ٩/٨١: اختلف أهل العلم فيما تثبت به الحرمة من الرضاع، فذهب جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى أنه لا تثبت بأقل من خمس رضعات متفرقات، وبه كانت تفتي عائشة وبعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول عبد الله بن الزبير، وإليه ذهب الشافعي وإسحاق، وقال أحمد: إن ذهب ذاهب إلى قول عائشة في خمس رضعات، فهو مذهب قوي، وذهب أكثر أهل العلم على أن قليل الرضاع وكثيره محرّم، يروى ذلك عن ابن عباس، وابن عمر، وبه قال سعيد بن المسيِّب، وعروة بن الزبير، والزهري،==

<<  <  ج: ص:  >  >>