للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢- بَابُ: بَيْعَةِ الْأَئِمَّةِ وَمَا يُسْتَحَبُّ لَهُمْ

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ أَخْذُ الْبَيْعَةِ مِنَ النَّاسِ عَلَى شَرَائِطَ مَعْلُومَةٍ

٤٥٤٥ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: بَايَعَتْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ، وإيتاء الزكاة، والنصح لكل مسلم١.


١ إسناده صحيح على شرطهما. قيس: هو ابن أبي حازم البجلي الأحمسي، ويحيى بن سعيد: هو القطان.
وأخرجه أحمد ٤/٣٦٥، والبخاري ٥٧ في الإيمان: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "الدين النصيحة ... "، و٥٢٤ في مواقيت الصلاة: باب البيعة على إقام الصلاة، و٢٧١٥ في الشروط: باب ما يجوز من الشروط في الإسلام ... ، والترمذي ١٩٢٥ في البر والصلة: باب ما جاء في النصيحة، والطبراني ٢٢٤٦ من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد ٤/٣٦١، والحميدي ٧٩٥، والبخاري ١٤٠١ في الزكاة: باب البيعة على إيتاء الزكاة، و٢١٥٧ في البيوع: باب ما يبيع حاضر لباد بغير أجر؟ وهل يعينه أو ينصحه؟ ومسلم ٥٦ ٩٧ في الإيمان: باب بيان أن. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

<<  <  ج: ص:  >  >>