١ إسناده صحيح على شرط مسلم وأخرجه في صحيحه "٣٢١" "٤٤"في الحيض: باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، عن محمد بن رافع، عن شبابة، عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد، والمد: رطلان. وفي الحديث الذي قبله أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى اللَّه عليه وسلم من إناء يقال له: الفرق. انظر الحديث المتقدم والآتي.