للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ جَابِرٍ: "إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ" أَرَادَ بِهِ: أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ دُونَ الْعِتْقِ الْبَتَاتِ

٤٩٣١ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ بِحَرَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينٍ الْيَمَامِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ: أَبُو مَذْكُورٍ دَبَّرَ غُلَامًا لَهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "لَهُ مَالُ غَيْرِهِ"؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: "مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي" فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمٌ النَّحَّامُ١ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ، وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَنْفِقْهَا عَلَى نَفْسِكَ فَإِنْ كَانَ فَضْلًا، فَعَلَى أقاربك، فإن كان فضلا فهاهنا وها هنا"٢. [٤: ١]


١ في الإصل: "ابن النخام" وهو خطأ.
٢ إسناده صحيح على مسلم. رجاله الشيخين غير أبي الزبير، فمن. رجال مسلم، وقد صرح بالتحديث عند الشافعي والحميدي، فانتفت شبهة تدليسه. محمد بن يوسف: هو الفريابي، وسفيان: هو ابن عيينة. وأخرجه مختصراً الشافعي ٢/٦٩، والحميدي "١٢٢٢"، وأحمد ٣/٣٠١، - ٣٠٩، والبغوي "٢٤٢٦" من طريق سفيان، بهذا الإسناد.
وأخرجه الشافعي ٢/٦٨ن ومسلم "٩٩٧" في الزكاة: باب الإبتداء بالنفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة، والنسائي ٧/٣٠٤ في البيوع: باب بيع المدبر، وأبو يعلى "١٩٣٢" و"٢١٦٧"، والبيهقي ١٠/٣٠٩ - ٣١٠،والبغوي "٢٤٢٧" من طرق عن أبي الزبير، به.
وأخرجه أحمد ٣/٣٧١، والبخاري "٢٤١٥" في الخصومات: باب من باع على الضعيف ونحوه، والبيهقي ١٠/٣١٢و٣١٣ من طرق طريقين، عن جابر بنحوه

<<  <  ج: ص:  >  >>