(٢) حديث صحيح، إسناده ضعيف لضعف الحارث بن عبد الله وهو الأعور، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين، وله طريق آخر عند ابن خزيمة والحاكم يتقوى بها فيصح. وأخرجه أحمد ١/٤٠٩ و ٤٣٠ و ٤٦٥، والنسائي ٨/١٤٧ في الزينة: باب الموتشمات، وفي السير كما في "التحفة" ٧/١٨، وأبو يعلى "٥٢٤١" من طرق عن الأعمش، بهذا الإسناد. وقال أحمد في الموضع الثاني: قال"أي الأعمش": فذكرته لإبراهيم، فقال: حدثني علقمة، قال عبد الله: آكل الربا وموكله سواء. وهذا سند صحيح. وأخرجه عبد الرزاق"١٥٣٥٠" عن معمر، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ ابن مسعود. قلت: وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" "٢٢٥٠"، والحاكم ١/٣٨٧- ٣٨٨، وعنه البيهقي ٩/١٩ من طريقين عن يحيى بن عيسى الرملي، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، قال: قال عبد الله ... فذكره، وهذا سند على شرط مسلم كما قال الحاكم ووافقه الذهبي، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يحيى بن عيسى، فإنه من رجال مسلم، وقد أحسن الثناء عليه أحمد، وذكره المؤلف في "الثقات"، ووثقه العجلي، وضعفه بن معين، وقال النسائي: ليس بالقوي، وفي "التقريب": صدوق يخطئ. قوله"ولاوي الصدقة" أي: المماطل بها، من اللي وهو المَطل، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم "ليِّ الواجد يُحلُّ عِرضه وعقوبته". وقوله"والمرتد أعرابياً بعد هجرته"، قال ابن الأثير في "النهاية": هو أن يعود إلى البادية، ويُقيم مع الأعراب بعد أن كان مهاجراً، وكان من رجع بعد الهجرة إلى موضعه من غير عذر يعدُّونه كالمرتد، قال المناوي: لوجوب الإقامة مع النبي صلى الله عليه وسلم لنصرته.