للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الدَّارَ الَّتِي أُعْمِرَتْ لَا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْمَرَهَا وَإِنْ مَاتَ الَّذِي أُعْمِرَتْ لَهُ

٥١٣٧ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عن بن شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ، فَإِنَّهَا لِلَّذِي أُعْطِيَهَا، لَا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا" لِأَنَّهُ أَعْطَى عَطِيَّةً وَقَعَتْ فيها المواريث١. [٢: ٧٤]


١ إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وهو في "الموطأ" ٢/٦٥٦ في الأقضية: باب القضاء في العمرى، ومن طريقه أخرجه مسلم "١٦٢٥" "٢٠" في الهبات: باب العمرى، وأبو داود "٣٥٥٣" في البيوع: باب من قال فيه ولعقبه، والترمذي "١٣٥٠" في الأحكام: باب ماجاء في العمرىن والنسائي ٦/٢٧٥ في الرقبى: باب ذكر الاختلاف على الزهري فيه، والطحاوي ٤/٩٣، وابن الجاورد "٩٨٧" والبيهقي ٦/١٧٢ن والبغوي "٢١٩٦".

<<  <  ج: ص:  >  >>