للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

٤٩٤٩ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بِحَرَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دينار عن بن عُمَرَ قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ"١.

قَالَ زُهَيْرٌ: وَحَدَّثَنِي بِهِ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِيهِ بِمِثْلِ ذَلِكَ، اسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ [٢: ٣]


١ إسناده صحيح على شرط البخاري، وهو مكرر ماقبله. النفلي: هو عبد الله بن محمد بن على بن نفيل، من رجال البخاري، ومن فوقه من رجال الشيخين.
وأخرجه الشافعي ٢/٧٢، وعبد الرزاق "١٦١٣٨"، وأحمد ٢/٩، وابن أبي شيبة ٦/١٢١، وسعيد بن منصور" ٢٧٦" والبخاري "٦٧٥٦" في الفرائض: باب إثم من بدأ من مواليه، ومسلم "١٥٠٦" في العتق: باب النهي عن بيع الولاء، والترمذي "١٢٣٦" البيوع: باب ماجاء كراهية بيع الولاء وهبته، وابن ماجه "٢٧٤٧" في الفرائض: باب النهي عن بيع الولاء وهبتهن وابن الجارود "٩٨٧"، والبيهقي ١٠/٢٩٢، والبغوي "٢٢٢٥" من طرق عن سفيانن بهذا الإسناد.

<<  <  ج: ص:  >  >>