ومن طريق مالك أخرجه الشافعي ٢/٤٤، وأحمد ٥/٣٣٦-٣٣٧، والدارمي ٢/١٥٠، والبخاري (٥٢٥٩) في الطلاق: باب من جوز الطلاق الثلاث، و (٥٣٠٨) باب اللعان ومن طلق بعد اللعان، ومسلم (١٤٩٢) (١) في أول اللعان، وأبو داود (٢٢٤٥) في الطلاق: باب في اللعان، والنسائي ٦/١٤٣- ١٤٤ في الطلاق: باب الرخصة في ذلك (أي في الثلاث مجموعة) ، والطبراني (٥٦٧٦) والبيهقي ٧/٣٩٨-٣٩٩ و٣٩٩. وقوله: " فكره رسول الله تلك المسائل وعابها " يريد به المسألة عما لا حاجة بالسائل إليها دون (ما به) إليه حاجه وذلك أن عاصماً إنما كان يسأل لغيره لا لنفسه فأظهر رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الكراهة فى ذلك إيثاراً لستر العورات وكراهة لهتك الحرمات. (١) فى الأصل: " عويمر " وهو خطأ.