للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا، فَقَالَ عُوَيْمِرٌ: وَاللَّهِ لَا أَنْتَهِي حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَأَتَى عُوَيْمِرٌ فَسَأَلَهُ (١) ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ» ، فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَلَاعَنَا بِمَا سَمَّى اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، قَالَ: فَلَاعَنَهَا، ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنْ حَبَسْتُهَا فَقَدْ ظَلَمْتُهَا، قَالَ: فَطَلَّقَهَا، وَكَانَتْ سُنَّةٌ لِمَنْ بَعْدَهُمَا مِنَ الْمُتَلَاعِنِينَ، قَالَ: ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «انْظُرُوا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَسْحَمَ، أَدْعَجَ الْعَيْنَيْنِ، عَظِيمَ الْأَلْيَتَيْنِ، خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ، فَلَا أَحْسِبُ عُوَيْمِرًا إِلَّا قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أُحَيْمِرَ كَأَنَّهُ وَحْرَةٌ فَلَا أَحْسِبُ عُوَيْمِرًا إِلَّا وَقَدْ كَذَبَ عَلَيْهَا» ، قَالَ فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى النَّعْتِ الَّذِي نَعَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [مِنْ تَصْدِيقِ عُوَيْمِرٍ] ، قَالَ: فَكَانَ يُنْسَبُ بَعْدُ إِلَى أُمِّهِ (٢) . [٥: ٣٦]


(١) بعد هذا في المصادر المخرج منها الحديث: " فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، رَجُلٌ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا، أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ، أَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ؟ ".
(٢) إسناده صحيح على شرط البخاري، عبد الرحمن بن إبراهيم، ثقة من رجال البخاري، ومن فوقه ثقات على شرطهما، محمد بن يوسف: هو الفريابي.
وأخرجه الدارمي ٢/١٥٠، والبخاري (٤٧٤٥) في التفسير: باب {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ ... } ، والطبراني (٥٦٧٧) ، وابن الجارود (٧٥٦) والبيهقي ٧/٤٠٠ من طرق عن محمد بن يوسف، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (٢٢٤٩) من طريق محمد بن يوسف الفريابي، به مختصراً.
وأخرجه الشافعي ٢/٤٥، ٤٥-٤٦، ٤٦، ٤٧ وأحمد ٥/٣٣٠-٣٣١، ٣٣٤، ٣٣٧، وعبد الرزاق (١٢٤٤٥) و (١٢٤٤٦) و (١٢٤٤٧) ، والبخاري (٤٢٣) في الصلاة: باب القضاء واللعان في المسجد، و (٥٣٠٩) في الطلاق: باب التلاعن في المسجد، و (٧١٦٥) و (٧١٦٦) في الأحكام: =

<<  <  ج: ص:  >  >>