(٢) إسناده صحيح على شرط البخاري، عبد الرحمن بن إبراهيم، ثقة من رجال البخاري، ومن فوقه ثقات على شرطهما، محمد بن يوسف: هو الفريابي. وأخرجه الدارمي ٢/١٥٠، والبخاري (٤٧٤٥) في التفسير: باب {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ ... } ، والطبراني (٥٦٧٧) ، وابن الجارود (٧٥٦) والبيهقي ٧/٤٠٠ من طرق عن محمد بن يوسف، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود (٢٢٤٩) من طريق محمد بن يوسف الفريابي، به مختصراً. وأخرجه الشافعي ٢/٤٥، ٤٥-٤٦، ٤٦، ٤٧ وأحمد ٥/٣٣٠-٣٣١، ٣٣٤، ٣٣٧، وعبد الرزاق (١٢٤٤٥) و (١٢٤٤٦) و (١٢٤٤٧) ، والبخاري (٤٢٣) في الصلاة: باب القضاء واللعان في المسجد، و (٥٣٠٩) في الطلاق: باب التلاعن في المسجد، و (٧١٦٥) و (٧١٦٦) في الأحكام: =