وهو في "الموطأ" لمالك ١/٢٤٤، ومن طريقه أخرجه الشافعي ١/٢٣١ و٢٣٣، والبخاري "١٤٤٧" في الزكاة: باب الورق، وأبو داود "١٥٥٨" في الزكاة: باب ما تجب فيه الزكاة، وابن خزيمة "٢٢٦٣" و"٢٢٩٨""، والطحاوي ٢/٣٥، والبغوي "١٥٦٩". وأخرجه أحمد ٣/٤٤- ٤٥ و٧٩، وابن خزيمة "٢٢٦٣" من طريق شعبة، به. وأخرجه الشافعي ١/٢٣١ و ٢٣٢، وعبد الرزاق "٧٢٥٣"، وأحمد ٣/٦، والحميدي "٧٣٥"، ومسلم "٩٧٩" في أول الزكاة والنسائي ٥/١٧ في الزكاة: باب الإبل، وأبو يعلى "٩٧٩"، وابن خزيمة "٢٢٦٣" و"٢٢٩٨"، والطحاوي ٢/٣٤ و ٣٥، والبيهقي ٤/١٣٣ من طريق سفيان، به. أواق: جمع أوقية: وفي أربعون درهماً باتفاق من الفضة الخالصة. وأوسق: حمع وسق، هي ستون صاعاً باتفاق. والذود: ما بين الثلاث إلى العشر من الإبل ولا واحد له من لفظه، وإنما يقال للواحد: بعير، كما يقال للواحدة من النساء: المرأة.