للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بَابُ الْعُشْرِ

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ فِيمَا يَخْرُجُ مِنَ الْأَرْضِ الْعُشْرَ ذَلِكَ أَوْ كَثُرَ

٣٢٧٥ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَسُفْيَانُ وَمَالِكٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِيهِ

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ" (١) .


(١) إسناده صحيح على شرطهما. بندار: لقب محمد بن بشار. وأخرجه الترمذي "٦٢٧" في الزكاة: باب ما جاء في صدقة الزرع والتمر والحبوب، والنسائي ٥/١٧ في الزكاة: باب زكاة الإبل، عن بندار بهذا الإسناد.
وهو في "الموطأ" لمالك ١/٢٤٤، ومن طريقه أخرجه الشافعي ١/٢٣١ و٢٣٣، والبخاري "١٤٤٧" في الزكاة: باب الورق، وأبو داود "١٥٥٨" في الزكاة: باب ما تجب فيه الزكاة، وابن خزيمة "٢٢٦٣" و"٢٢٩٨""، والطحاوي ٢/٣٥، والبغوي "١٥٦٩".
وأخرجه أحمد ٣/٤٤- ٤٥ و٧٩، وابن خزيمة "٢٢٦٣" من طريق شعبة، به. وأخرجه الشافعي ١/٢٣١ و ٢٣٢، وعبد الرزاق "٧٢٥٣"، وأحمد ٣/٦، والحميدي "٧٣٥"، ومسلم "٩٧٩" في أول الزكاة والنسائي ٥/١٧ في الزكاة: باب الإبل، وأبو يعلى "٩٧٩"، وابن خزيمة "٢٢٦٣" و"٢٢٩٨"، والطحاوي ٢/٣٤ و ٣٥، والبيهقي ٤/١٣٣ من طريق سفيان، به.
أواق: جمع أوقية: وفي أربعون درهماً باتفاق من الفضة الخالصة.
وأوسق: حمع وسق، هي ستون صاعاً باتفاق.
والذود: ما بين الثلاث إلى العشر من الإبل ولا واحد له من لفظه، وإنما يقال للواحد: بعير، كما يقال للواحدة من النساء: المرأة.

<<  <  ج: ص:  >  >>