وأخرجه الطيالسي ١٧٩٢، ومسلم ١٢١٧ في الحج: باب في المتعة بالحج والعمرة، والبيهقي ٥/٢١ و ٧/٢٠٦ من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم ١٤٠٥ ١٧ في النكاح: باب نكاح المتعة، من طريق عبد الواحد بن زياد عن عاصم، عن أبي نضرة، به مختصراً. وقال البيهقي ٧/٢٠٦: ونحن لا نشك في كونها عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فأخذناه به، ولم نجده صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ الحج في رواية صحيحة عنه، ووجدنا في قول عمر رضي الله عنه ما دل على أنه أحب أن يفصل بين الحج والعمرة ليكون أتم لهما، فحملنا نهيه عن متعة الحج على التنزيه وعلى اختيار الإفراد على غيره، لا على التحريم. وأخرج بسنده عن عمر رضي الله عنه قال: ما بال رجال ينكحون هذه المتعة وقد نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عنها، ألا إني لا أوتى بأحد ينكحها إلا رجمته. وقوله: "وأبتوا" أي اقطعوا فيه واحكموه بشرائطه.