للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يُوَاظِبَ عَلَى سُبْحَةِ الضُّحَى

٢٥٣٢ - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَقِيلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ تَقُولُ: «مَا (١) كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَبِّحُ سُبْحَةَ الضُّحَى» ، وَكَانَتْ عَائِشَةُ تُسَبِّحُهَا، وَكَانَتْ تَقُولُ: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكَ كَثِيرًا مِنَ الْعَمَلِ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَنَّ النَّاسُ بِهِ، فَيُفْرَضَ عَلَيْهِمْ» (٢) . [٥: ١٥]

ذِكْرُ مَا يَكْفِي الْمَرْءَ آخِرَ النَّهَارِ بِأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ يُصَلِّيهَا مِنْ أَوَّلِهِ

٢٥٣٣ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ بُرْدًا، يَقُولُ: حَدَّثَنِي


(١) سقطت "ما" من الأصل، واستدركت من "مسند الإمام أحمد"، وقد فسّر العلماء قول عائشة هذا بأنه صلى الله عليه وسلم كان لا يداوم على صلاة الضحى، بدليل قولها في نهاية الحديث "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تَرَكَ كَثِيرًا مِنَ الْعَمَلِ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَنَّ الناس به فيفرض عليهم".
(٢) إسناده صحيح. يزيد بن موهب: هو يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب، ثقة روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. وأخرجه أحمد ٦/٢٢٣ عن حجاج، حدثنا الليث، بهذا الإِسناد.
وأخرجه مالك في "الموطأ" ١/١٥٢-١٥٣، ومن طريقه أحمد ٦/١٧٨، والبخاري (١١٢٨) في التهجد: باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الليل والنوافل، ومسلم (٧١٨) في صلاة المسافرين: باب استحباب صلاة الضحى، وأبو داود (١٢٩٣) في=

<<  <  ج: ص:  >  >>