وأخرجه الطبراني "٤٣٠٣" عن معاذ بن جبل، عن مسدد، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم "١٥٤٧" "١٠٩" في البيوع: باب كراء عن الأرض، عن يحيى بن يحيى، والنسائي ٧/٤٦ في البيوع باب النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، عن محمد بن بزيع، كلاهما عن يزيد بن زريع، به. وأخرجه أحمد ٤/١٤٠، والبخاري "٢٣٤٣" و"٢٣٤٤" في الحرث والمزارعة: باب ما كان مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يواسي بعضهم بعضاً في الزراعة والثمر، ومسلم "١٥٤٧" "١٠٩" في البيوع: باب كراء الأرض، والطبراني "٤٣٠٢"، والبيهقي ٦/١٣٠ من طريقين عن أيوب به بألفاظ متقاربة. وأخرجه أحمد ٣/٤٦٥، ومسلم "١٥٤٧" "١١٠"، والنسائي ٧/٤٥ – ٤٦و٤٦ في المزارعة: باب النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، وابن ماجة "٢٤٥٣" في الرهون: باب كراء الأرض، والبيهقي ٦/١٣٥ والطبراني "٤٣٠٤" – "٤٣٢٢" من طريق عن نافع، به. وأخرجه بنحوه من طرق عن رافع بن خديج: أحمد ٣/٤٦٥و٤/١٤١، وابن أبي شيبة ٦/٣٤٤، والحميدي "٤٠٥"، ومسلم "١٥٤٨" "١١٣" في البيوع: باب كراء الأرض بالطعام، والترمذي "١٣٨٤" في الأحكام: باب من المزارعة، وأبو داود "٣٣٩٥" و"٣٣٩٦" و"٣٣٩٩" و"٣٤٠٠" و"٣٤٠١" و"٣٤٠٢" في البيوع: باب التشديد في ذلك، والنسائي ٧/٣٤و٣٥ و٣٦ و٣٩ و٤٠ – ٤٢ و٤٢ و٤٥، وابن ماجة "٢٤٤٩" و"٢٤٥٠" في الرهون: باب المزارعة بالثلث والربع، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/١٠٥ و١٠٦ و١١٠، والبيهقي ٦/١٣٢ و١٣٣ و١٣٤، والطبراني "٤٢٨٤" و"٤٢٥٥" و"٤٢٦٥" و"٤٢٦٩" و"٤٢٧٤" و"٤٢٧٦" و"٤٣٥٥" و"٤٣٦٠" و"٤٣٦٤" و"٤٣٧٢" و"٤٤١٨" و"٤٤٣٦" و"٤٤٣٨" و"٤٤٣٩" و"٤٤٤٦" و"٤٤٤٨"