وأخرجه أبو داود "٩١" في الطهارة: باب أيصلي الرجل وهو حاقن، والحاكم ١/١٦٨، من طريق ثور بن يزيد، عن يزيد بن شريح الحضرمي، عن أبي حي المؤذن، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم قال: "لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي وهو حقن حتى يتخفف"، وصححه الحاكم، وأقره الذهبي. ١ إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح. القاسم بن محمد: هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وعبد الله بن محمد: هو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، المعروف باب أبي عتيق. وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار ٢/٤٠٤ -٤٠٥ من طريق يونس، عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد ٦/٤٣ و٥٤ و٧٣، ومسلم "٥٦٠" في المساجد: باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال، وأبو داود "٨٩" في الطهارة: باب أيصلي الرجل وهو حاقن، وأبو عوانة ٣/١٦، =