٢ إسناده صحيح على شرط مسلم، وهب بن بقية: ثقة من رجال مسلم، ومن فوقه على شرطهما. خالد الأول: هو خالد بن مهران الحذّاء، والثاني الراوي عنه: خالد بن عبد الله الواسطي. وأخرجه أحمد ٤/٣٣ و٣٤، والبخاري ١٣٦٣ في الجنائز: باب ما جاء في قاتل النفس، ومسلم ١١٠ ١٧٧ في الأيمان: باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه..، والنسائي ٧/٥-٦ في الأيمان والنذور: باب الحلف بملة سوى الإسلام، وابن ماجة ٢٠٩٨ في الكفّارات: باب من حلف بملة غير الإسلام، والطبراني ١٣٣٨ و١٣٣٩ من طرق عن خالد الحذاء، بهذا الإسناد وبعضهم يزيد فيه على بعض. وأخرجه عبد الرزاق ١٥٩٧٢، وأحمد ٤/٣٤، والحميدي ٨٥٠، والبخاري ٦١٠٥ في الأدب: باب من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال، و٦٦٥٢ في الأيمان والنذور: باب من حلف بملة سوى ملة الإسلام، ومسلم ١١٠ ١٧٧، والطبراني ١٣٢٤ و١٣٢٥ و١٣٢٦ و١٣٢٧ و١٣٢٨ و١٣٢٩ و١٣٣٠، والبيهقي ٨/٢٣ من طرق عن أيوب السختياني، عن أبي قلابة، به. وانظر "الفتح" ١١/٥٤٦-٥٤٨.