٢ إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في "الموطأ " ١/٢٥ في الطهارة: باب ترك الوضوء مما مسته النار، ومن طريق مالك أخرجه أحمد ١/٢٦٦، والبخاري "٢٠٧" في الوضوء: باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق، ومسلم "٣٥٤" في الطهارة: باب نسخ الوضوء مما مست النار، وأبو داود "١٨٧" في الطهارة: باب في ترك الوضوء مما مست النار، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/٦٤، والبيهقي في "السنن" ١/١٥٣ باب ترك الوضوء مما مسَّت النار، وابن خزيمة في "صحيحه" "٤١"، والبغوي في "شرح السنة" "١٦٩". وانظر ما سبله.