للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ مُزَايَدَةِ الْمَرْءِ عَلَى الشَّيْءِ الْمَبِيعِ مِنْ غَيْرِ قَصْدِهِ لِشِرَائِهِ

٤٩٦٨ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: "إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم نهى عن النجش" ١. [٢: ٣]


١ إسناده صحيح على شرط الشيخينن وهو في "الموطأ" ٢/٦٨٤ في البيوع: باب ما ينهي عنه من المساومة والمبايعة.
ومن طريق مالك أخرجه أحمد ٢/٦٣و١٠٨ و١٥٦، والشافعي ٢/١٤٥، والبخاري "٢١٤٢" في البيوع: باب النجش، و"٦٩٦٣" في الحيل: باب مايكره من التناجش، ومسلم "١٥١٦" في البيوع: باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وتحريم النجش، والنسائي ٧/٢٥٨ في البيوع: باب النجش، وابن ماجه "٢١٧٣" في التجارات: باب ماجاء في النهي عن النجش، والبيهقي ٥/٣٤٣، والبغوي "٢٠٩٧".

<<  <  ج: ص:  >  >>