للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ نَفْيِ دُخُولِ الْجَنَّةِ عَنْ قَاتِلِ الْمُسْلِمِ الْمُعَاهَدِ

٤٨٨٢ - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ الْأَعْرَجِ، عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ ثُرْمُلَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدَةً


= قال الحاكم: قد كان شيخنا أبو علي الحافظ يحكم بحديث يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ الْأَعْرَجِ، والذي يسكن إليه القلب أن هذا إسناد، وذاك إسناد آخر، لا يعلل أحدهما الآخر، فإن حماد بن سلمة إمام، وقد تابعه عليه أيضاً شريك بن الخطاب، وهو شيخ ثقة من أهل الأهواز، والله أعلم.
وأخرجه أحمد ٥/٤٦، والبيهقي ٨/١٣٣ من طريق قتادة وغير واحد، عن الحسن، به.
وأخرجه أحمد ٥/٥٠ و ٥١ من طريق عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ.
وأخرجه أحمد ٥/٣٦ و٣٨، والطيالسي (٨٧٩) ، والدارمي ٢/٢٣٥- ٢٣٦، وأبو داود (٢٧٦٠) فى الجهاد: باب في الوفاء للمعاهد وحرمة ذمته، والنسائي ٨/٢٤-٢٥ في القسامة: باب تعظيم قتل المعاهد، والحاكم ٢/١٤٢، البيهقي ٩/٢٣١ من طرق عن عيينه بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي بكرة. وصحح الحاكم إسناده ووافقه الذهبي، وهو كما قالا. وانظر ما بعده.
وقوله " نفساً معاهَداً " وفي الرواية الآتية " معاهدة " وهو الظاهر، لأن التأنيث باعتبار النفس، والأول باعتبار الشخص.

<<  <  ج: ص:  >  >>